الشيخ المنتظري
205
كتاب الزكاة
[ الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ] والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج إلّا لغرض ، كانتظار مستحق معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذ - ولو مع عدم العزل - للشهرين والثلاثة بل الأزيد . وإن كان الأحوط ( 1 ) حينئذ العزل ثم الانتظار المذكور .